قدرت الله وجداني فخر

284

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( ثمّ اشتبهت المطلّقة ) من الأربع ( 1 ) ( فللمعلومة ) بالزوجيّة - وهي ( 2 ) التي تزوّج بها أخيرا - ( ربع النصيب ) الثابت ( 3 ) للزوجات ، وهو الربع ( 4 ) أو الثمن ، ( وثلاثة أرباعه ( 5 ) بين ) الأربع ( الباقيات ) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ ( 6 ) بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلّقة ( بالسويّة ( 7 ) ) . هذا ( 8 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه ( 9 ) مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده ( 10 ) رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ، . . .